66

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

أن من سمي في العقد لم يوكل المشتري، ولم يأذن له بالشراء له وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو ملك التصرف أو الإذن فيه فلا يصح.
الجانب الثاني: إذا لم يسم من اشترى له في العقد:
وفيه جزءان:
١ - حكم العقد.
٢ - من يكون له الملك.
الجزء الأول: حكم العقد:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يسم مشتري السلعة في ذمته لغيره من اشتراها له فالعقد صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة الشراء للغير في الذمة بغير إذنه إذا لم يسم في العقد: أن التصرف في الذمة، وهي قابلة للتصرف فلم يكن التصرف غير مملوك، أو غير مأذون فيه.
الجزء الثاني: من يكون له الملك:
وفيه جزئيتان:
١ - من يكون له الملك.
٢ - وقت دخول المبيع في الملك.
الجزئية الأولى: من يكون له الملك:
وفيها فقرتان:
١ - إذا أجاز من اشترى له.
٢ - إذا لم يجز من اشترى له.
الفقرة الأولى: إذا أجاز من اشترى له:
وفيها شيئان:
١ - بيان من يكون له الملك.
٢ - التوجيه.

1 / 69