167

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفرع الأول: دليل الإلحاق:
من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (١).
٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢).
٣ - جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:
من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:
١ - استثناء شاة غير معينة من قطيع.
٢ - استثناء نخلة غير معينة من بستان.
٣ - استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.
٤ - استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.
٥ - استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.
الفرع الثالث: حكم الاستثناء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تساوت الأشياء.
٢ - إذا اختلفت الأشياء.
الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) سنن أبي داود، باب في المخايرة (٢٣٥٢).
(٢) صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاه (١٥١٣).

1 / 170