المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
102

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الأولى: أمثلة التضرر بالدخول: من أمثلة تضرر صاحب الأرض بدخولها لأخذ الطيور ما يأتي: ١ - أن تكون الأرض مزروعة ولا يتوصل إلى أخذ الطيور إلا عن طريق الزرع. ٢ - أن يترتب على دخول الأرض الإطلاع على عورات صاحبها، وما لا يحب الإطلاع عليه. ٣ - تقييد حريته وحرية أهله بحيث لا يتمكنون من أخذ راحتهم في أرضهم في الأوقات المناسبة لهم. الجزئية الثانية: حكم الدخول: وفيها فقرتان هما: ١ - الدخول من غير إذن. ٢ - الدخول بإذن. الفقرة الأولى: الدخول من غير إذن: وفيها شيئان هما: ١ - حكم الدخول. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: بيان حكم الدخول: إذا تضرر صاحب الأرض بدخولها ولم يأذن فيه لم يجز الدخول. الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز دخول الأرض بغير إذن ريها إذا تضرر به: أن الإضرار لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.

1 / 105