الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: 620هـ) ت. 620 هجريمحقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
(١) في «المجتبى» (٦/٤٨) . وفيه: «اسْتَقْبَلَتْهُ» بدل: «اسْتَبَقَتْهُ» . والحديث مرويٌّ مطولًا. فعن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، قال: أتيت أبا ذر، قلت: ما لك؟ قال: لي عملي. قلتُ: حدِّثني. قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث، إلا غفر الله لهما» . قلت: حدّثني، قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم ينفق من كل مالٍ له زوجين في سبيل الله، إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده»، قلت: وكيف ذاك؟، قال: «إن كانت رجالًا فرجلين، وإن كانت إبلًا فبعيرين، وإن كانت بقرًا فبقرتين» . وهذا الحديث صحيح، وصعصعة بن معاوية، روى له البخاري في «الأدب المفرد»، والنسائي، وابن ماجه، وله صحبة، وقيل: إنه مخضرم. وصرح الحسن -وهو البصري- بسماعه من صعصعة في الرواية عند أحمد (٥/١٥٩) . وأخرجه أحمد (٥/١٥١ و١٥٣ و١٥٩ و١٦٣)، والبزار في «مسنده» (٣٩٠٩)، و(٣٩١٠)، والنسائي (٤/٢٤-٢٥ و٦/٤٨-٤٩)، والطبراني في «الكبير» (١٦٤٥)، والحاكم (٢/٨٦-٨٧)، والبيهقي (٩/١٧١) من طرق عن الحسن، به. واقتصر النسائي في موضعه الأول على الشطر الأول من الحديث، والنسائي في موضعه الثاني، والطبراني والحاكم على الشطر الثاني منه، وصححه الحاكم. وأخرجه بتمامه: البزار (٣٩١٠) و(٣٩١١) و(٣٩١٢) و(٣٩١٣)، وأبو عوانة (٧٤٨٤) و(٧٤٨٥) و(٧٤٨٦)، وابن حبان (٤٦٤٣)، والطبراني في «الكبير» (١٦٤٤)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/٣٢٦)، والبيهقي (٩/١٧١)، والمزي في ترجمة صعصعة من «التهذيب» (١٣/ ١٧٢-١٧٣) من طرق عن الحسن البصري، به. وأخرج الحديث الأول مفردًا: البخاري في «الأدب المفرد» (١٥٠)، وابن حبان (٢٩٤٠)، والطبراني في «الصغير» (٨٩٥) من طرق عن الحسن، به. وزاد البخاري: «وما من رجل أعتق مسلمًا إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه» . =
1 / 100