الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: 620هـ) ت. 620 هجريمحقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
= ١١)، وهو قول الشافعية على الصحيح، انظر: «روضة الطالبين» (١٠/٢١٠)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤/٣٢٨) . (١) هذا اختيار ابن عبد البر في «الكافي» (١/٤٦٤) . وانظر: «الفواكه الدواني» (١/٦٢٧)، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «البحر الرائق» (٥/١٢١)، «حاشية ابن عابدين» (٦/٢٠٤)، «كشاف القناع» (٢/٣٧٢)، وبعدها في المنسوخ: «أو: أذن له غرماؤه بالخروج» . وفوقها علامة الحذف. (٢) في «البيان والتحصيل» (٢/٥٣٠) . (٣) في مطبوع «البيان والتحصيل»: «وإن لم يدع وفاء من دينه» . بواو العطف في (إن) . وبعدها: «فظاهر قوله أنه ليس عليه أن يستأذن غريمه، إلا إذا لم يدع وفاءً» . ثم قال: «وذلك بعيد» . (٤) الصحيح من مذهبهم عدم اشتراط إذن الدائن، إذا حلّ عليه الدين وهو معسر، والاشتراط وجه عندهم فحسب. انظر: «المهذب» (٢/٢٢٩)، «روضة الطالبين» (١٠/٢١٠، ٢١١)، «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص ١٥٨)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤/٣٢٨) .
1 / 60