الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
الفقه
تصدَّق به كلّه، وبه قال مالكٌ (١)، والأوزاعي، والثوري، والليث، وغيرهم، وروي معناه عن ابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان (٢)، وذهب
الشافعي إلى
(١) انظر: «الكافي» (١/٤٧٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٣)، «الذخيرة» (٣/٤٢٠)، «النوادر والزيادات» (٣/٢٠٣) .
وقال به أحمد، انظر: «المغني» (١٠/٥٣٥) .
(٢) ذكر ذلك عنهم: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١)، وذكره -أيضًا- عن الحسن البصري، والزهري، وكذا حَكى ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (٩/٤٧٣)، والقرطبي في «التفسير» (٤/ ٢٦١)، والعيني في «عمدة القاري» (١٥/٧)، وابن حجر في «الفتح» (٦/١٨٦)، والشوكاني في «النيل» (٨/١٣٨) . وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢١٨)، «سبل السلام» (٤/٥٢) .
وأثر الحسن، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٤) عن عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرَّق الجيش قال: «يتصدق به عن ذلك الجيش» .
وانظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠، ٢٦١)، «موسوعة فقه الحسن البصري» (٢/٥٢٦) .
وفي مذهب سفيان الثوري، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦١)، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨)، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٥٠١) .
وفي مذهب الأوزاعي، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠)، «المغني» (١٠/٥٣٥)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢٦٨)، «فتح الباري» (٦/١١٣)، «عمدة القاري» (١٥/٧)، «نيل الأوطار» (٧/٢٥١)، «سبل السلام» (٤/٥٢)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٧) .
وفي مذهب الليث، انظر: «المغني» (٩/٤٧٣)، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨)، «فقه الإمام الليث ابن سعد» (ص ٢٨٤) .
وأما أثر ابن عباس، فقد أخرجه -أيضًا- سعيد في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٣) عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، عن عكرمة، عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرقّ الجيش، قال: يردُّه إلى مغنم المسلمين.
وإسماعيل بن عياش، وابن أنْعم: متكلَّم فيهما.
وأما ابن مسعود، فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد ردَّه إلى الجيش بعد أن تفرق الجيش؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه -أي: اللقطة-؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٣٩-١٤٠ رقم ١٨٦٣١)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١ رقم ٦٤٤٩) عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله =
1 / 445