410

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

محقق

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

الناشر

دار الإمام مالك

مكان النشر

مؤسسة الريان

تصانيف

الفقه
قال اللخمي: وقد روي عن مالك أنه لا يُسهم للمريض من الخيل، قال: وعلى هذا لا يسهم للرهيص. قال: وهو أحسن أن لا يُسهم للمريض من الخيل. قال: وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، وقال: بخلاف الرجل العليل؛ لأن فيه المشورة والرأي (١) .
قال ابن المنذر (٢): وقال إسحاق في رجلٍ جاوز الدَّرب وباع فرسه من راجل: أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس، وهو قول الأوزاعي.
وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه، ثم باعه من رجلٍ دخل دار الحرب راجلًا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس (٣) مما غنموا قبل الشراء للبائع، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، فما اشتبه من ذلك قسم بينهما، وبه قال: أحمد، وإسحاق.
قال ابن المنذر (٤): وعلى هذا مذهب الشافعي، إلا فيما اشتبه، فمذهب الشافعي: أن يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.
وقال أبو حنيفة (٥): إذا دخل أرض العدو غازيًا راجلًا، ثم ابتاع فرسًا فقاتل عليه، وأحرزت الغنيمة، وهو فارس: أنه لا يُضرب له إلا بسهم
راجلٍ (٦) .
قال سحنون: ومن حضر القتال على فرسٍ فلم يفتح لهم في يومهم، فباعه،

(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/٢٢) .
(٢) في «الأوسط» (١١/١٦٤) .
(٣) كذا في الأصل، وفي مطبوع «الأوسط» (١١/١٦٤) لابن المنذر: «سهم الفرس ...» .
(٤) في «الأوسط» (١١/١٦٤) .
(٥) انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٥)، «الهداية» (٢/٤٣٩)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٢٢، ٢٣)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠١)، «شرح فتح القدير» (٥/٥٠٠)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصّاص (٣/٤٤١) .
(٦) إلى هنا انتهى الكلام من «الأوسط» لابن المنذر.

1 / 423