الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: 620هـ) ت. 620 هجريمحقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
= كلمة «وألسنتكم»؛ لأنها تتمة لفظ الحديث. وقد مضى تخريجه في أول الباب. فانظره هناك. وهو صحيح. (١) هو مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (١٣/١٠- ط. هجر)، و«المقنع»، و«الشرح الكبير» و«الإنصاف» (١٠/١٢- كلها مطبوعة مع بعضها- ط. هجر) . قالوا: لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام، وهي بدلٌ عن النُّصرة، فكذلك مُبْدلُها وهو الجهاد، فيجب في كل عام مَرَّةً، إلا من عُذرٍ. وهذا -أيضًا- مذهب الشافعية كما في الهامش الآتي. (٢) قال بدر الدين بن جماعة في كتابه: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص ١٥٥): ثم إن كان المسلمون مستظهرين على عدوهم، فأقل ما يجزيء في كل سنة غزوة، فلا يجوز خلوّ دين الإسلام عنها، إمّا بنفس الإمام أو نائبه، في سريةٍ أو جيشٍ ونحوه، فإن عطّل السلطان سنة من غير عذرٍ أثم، وإن دَعَت الحاجة إلى أكثر من غزوةٍ في السنة وجب بقدر الحاجة. ا. هـ كلامه ﵀. وانظر: «المهذب» للشيرازي (٢/٢٢٧)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٠٨) .
1 / 42