360

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

محقق

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

الناشر

دار الإمام مالك

مكان النشر

مؤسسة الريان

تصانيف

الفقه
الأحرار والعبيد؛ لأن خطاب الشرع بالأمر والنهي والإثبات والنفي وسائر أسباب التكليف لا يخُصُّ حرًّا من عبدٍ، ولا ذكرًا من أنثى، إلا ما خرج من ذلك بدليل؛ فالمرأة ممن خرج -بدليل السنة الصحيحة والإجماع- من الخطاب بالجهاد، وبقي العبد؛ فكلُّ ما أضيف من الأحكام للمجاهدين، وأثبت لهم من الغنائم، دخل فيها العبد إذا حضر الجهاد.
وحُجَّة من لم يُسْهِم للعبد، ورأى أن يُرضخ له: ما خرَّجه مسلم (١) فيما كتب به ابن عباس إلى نجدة بن عامر الخارجي، فقال: «وسألتَ عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضروا البأس؟! وإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلوم، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم» .
وفي الترمذي (٢)، عن عُمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي،

(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب النساء الغازيات يُرضخ لهن، ولا يُسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب) (١٤٠) (١٨١٢) .
(٢) في «جامعه» في كتاب السير (باب هل يُسهم للعبد) (رقم ١٥٥٧) .
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٥٣٥)، وأحمد (٥/٢٢٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٢٩٧)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٨٢)، والحاكم (١/٣٢٧)، والبيهقي (٩/٣١)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٤/٢٨٤) .
ولم يذكر: الطحاوي، والبيهقي، وابن الأثير، وابن المنذر: قصة الرقية.
وأخرجه أبو داود (٢٧٣٠)، وأبو عوانة في «مسنده» -كما في «إتحاف المهرة» (١٢/٥٣٠) -، والبيهقي (٩/٥٣) من طريق أحمد بن حنبل، به. وقال أبو دواد بإثره: معناه: أنه لم يسهم له.
وأخرجه الحاكم (٢/١٣١) من طريق الإمام أحمد. غير أنه ذكر (حُنينًا) بدل (خيبر) .
وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٢١٥)، وعبد الرزاق (٩٤٥٤)، وأبو عبيد في «الأموال» (٨٨٢)، وابن سعد في «طبقاته» (٢/١١٤)، وابن أبي شيبة (١٢/٤٠٦ و١٤/٤٦٦)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (٨٨٩ و١٢٨٥)، والدارمي (٢٤٧٥)، وابن ماجه (٢٨٥٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٧١)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٨٧)، وأبو عوانة في «مسنده» -كما في «إتحاف المهرة» (١٢/٥٣٠) -، والطحاوي في «المشكل» (٥٢٩٤ و٥٢٩٥)، وابن حبان (٤٨٣١)، والطبراني في «الكبير» (١٧ رقم ١٣١، ١٣٢)، والبيهقي (٩/٣١)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١١٢ رقم =

1 / 373