الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: 620هـ) ت. 620 هجريمحقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
= عندهم-، وهو ما ذهب إليه سفيان الثوري، أنه تجب الكفارة ولا تجب الدية على الرامي إن قتل مسلمًا مُتَتَرَّسًا به، سواء كان الرمي للضرورة أو لغيرها. واستدلوا بعموم قول الله: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقالوا: إن الآية لم تذكر دية، ولهذا تجب الكفارة ولا تجب الدية. انظر: «المغني» (١٣/١٤٢) . (١) انظر: «المبسوط» (١٠/٣١)، «بدائع الصنائع» (٦/٦٢)، «المدونة» (٢/٢٥)، «الذخيرة» (٣/٤٠٨)، «الخرشي» (٤/١٥)، «الأم» (٤/٢٤٣)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٤)، «المبدع» (٣/ ٣٢١)، «كشاف القناع» (٣/٣٧٧)، «فتح الباري» (٦/١٨٥) . (٢) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب لا يُعذب بعذاب الله) (رقم ٣٠١٦) . وفي (باب التَّوديع) (رقم ٢٩٥٤) . (٣) هما: هبّار بن الأسود، ونافع بن عبد قيس، وذلك أن النبي ﷺ لما أُسر أبو العاص بن الربيع، زوج ابنته زينب يوم بدر أطلقه من المدينة، وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها، فتبعها هبار ونافع، فنخسا بعيرها، فأسقطت ومرضت من ذلك. انظر: «سيرة بن هشام» (٢/٦٥٤)، «فتح الباري» (٦/١٨٤) . (٤) في «صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح (باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة) (١٩٥٥) (٥٧) .
1 / 243