الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: 620هـ) ت. 620 هجريمحقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (٢٨/٥٤٦): «وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين، وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم» . وقال: «وهؤلاء المسلمون -أي المتترَّس بهم- إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا» . ورجَّح الدكتور حسن أبو غدة في كتابه «قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب» (ص ١٥١) مذهب الحنفية وهو جواز رمي العدو المتترسين والمتحصنين بالمسلمين حال وجود مصلحة وحاجة إلى الرمي، وإن لم تكن هناك ضرورة. وانظر: «المبسوط» (١٠/٦٥)، «بدائع الصنائع» (٦/٦٣)، «البناية» (٥/١٢٨)، «تبيين الحقائق» (٣/٢٤٣)، «تفسير القرطبي» (١٦/٢٨٧-٢٨٨)، «المستصفى» للغزالي (١/١٤١-١٤٢)، «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام (ص ١١٤) . (٢) أخرجه أبو داود (رقم ٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) من حديث جرير بن عبد الله ﵁. وفيه أمره ﷺ لهم بنصف العقل. وهو صحيح دون الأمر بنصف العقل. كما قال شيخنا الألباني ﵀. وقد مضى تخريجه.
1 / 241