الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: 620هـ) ت. 620 هجريمحقق
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
الناشر
دار الإمام مالك
مكان النشر
مؤسسة الريان
تصانيف
= وأخرجه البخاري في كتاب المغازي (باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله ﷺ إليهم في دية الرجلين) (رقم ٤٠٣٢) وفيه -بعد شعر حسَّان فيهم-، قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث. أدام الله ذلك من صَنيعٍ ... وحرَّق في نواحيها السَّعيرُ سَتَعْلَمُ أيُّنا منها بِنُزْهٍ ... وتَعْلَمُ أيُّ أَرْضَيْنا تَضيرُ وشعر حسّان في «ديوانه» (ص ٢٤٧- ط: دار الكتاب العربي) . وسراة بني لؤي: أي: خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. (١) قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/٣٨٦): «يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين»، وانظر -غير مأمور-: «المبسوط» (١٠/٥)، «بدائع الصنائع» (٦/٦٤)، «الذخيرة» (٣/٣٩٩)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٣)، «كشاف القناع» (٢/ ٣٧٨) -وعبارته: «لا نعلم خلافًا أن من قاتل ممن ليس آهلًا للقتال، فإنهم يقتلون» -، «الشرح الممتع» (٨/٢٧)، «المحلى» (٥/٣٤٧) . (٢) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١١/٢٩٢): «أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا»، وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/٣٨٦): «ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم، ما لم يقاتل الصبي والمرأة» . وانظر: «المبسوط» (١٠/٥)، «فتح القدير» (٥/٢٠٢)، «المعونة» (١/٦٢٤)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٣)، «كشاف القناع» (٢/٣٧٧)، «المحلى» (٥/٣٤٧) .
1 / 224