الإعلام بأحكام المال الحرام
الناشر
در اللؤلؤة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الكلاب، ونهوا عن بيعها تحقيقًا للزجر عن العادة المألوفة (^١)، ثم رخص لهم بعد ذلك في ثمن منتفعًا به من الكلاب، وهو كلب الصيد والحرث والماشية، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد والحرث والماشية (^٢)، وروي أنه قضى في كلب الصيد بأربعين درهمًا وفي كلب الحرث بفرق من الطعام، وفي كلب الماشية بشاة منها (^٣).
وعن عثمان ﵁ أنه قضى على رجل أتلف كلبًا لامرأة بعشرين بعيرًا، والحديث له قصة معروفة (^٤).
وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعًا جاز بيعه كسائر الأموال، وبيان كونه منتفعًا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار
(^١) هذا التعليل لا دليل عليه فيما أعلم والله أعلى وأعلم. (^٢) رُوي هذا الخبر من طريق أبي هريرة وجابر، ولا يثبت وقد تقدم. (^٣) هذا الخبر عن ابن عمرو ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٨)، والدارقطني في «سننه» (٥/ ٤٣٦) من طريق إسماعيل ابن جستاس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسماعيل هذا تابعي مجهول، قال آدم بن موسى: سمعت البخاري يقول: إسماعيل بن جستاس في كلب الصيد أربعين درهمًا، قال البخاري: وهذا حديث لا يتابع عليه، وينبه أن المصنف عزاه إلى ابن عمر وهو إنما يروى عن ابن عمرو. (^٤) منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٧).
1 / 90