الإعلام بأحكام المال الحرام
الناشر
در اللؤلؤة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الثاني: وجود النهي عن اقتنائها (^١).
• نقل أقوال أهل العلم إجمالًا:
الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا، وهو المشهور من قول المالكية وقول الشافعية والحنابلة.
الثاني: يجوز للمنفعة، وهو قول الحنفية وسحنون من المالكية والحنابلة.
• أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (^٢).
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَلَعَنَ آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (^٣).
(^١) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ﵁ قال: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». (^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (١٥٦٧). (^٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٠).
1 / 86