الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار ت. غير معلوم
76

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

بيع الخنازير ابتلينا في هذا الزمان بأقوامٍ جعلوا الخنازير سلعة تباع وتشترى، فتجد مَتَاجِر ومعالف صُنعت خصيصًا لأجل الخنازير، مع توفر العلم لدى عوام المسلمين بأن الخنازيرمحرمة (^١)، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، إلا أنها شهوة

(^١) الخنازير نجسة؛ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، إذ أن أهل العلم لهم في المسألة قولان: قول بالنجاسة وقول بالطهارة، والذين قالوا بالنجاسة هم الحنفية، وبعض المالكية والشافعية والحنابلة ونقل القول بالطهارة عن المالكية أيضًا، ولكلٍّ دليله: استدل القائلون بالنجاسة بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وبحديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله ﷺ قال: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا» [أبو داود: ٣٨٣٩]. واستدل القائلون بالطهارة بأن الخنزير كائن حي، والحياة علة الطهارة، فكل حي طاهر. والراجح القول القائل بنجاسته إذ إنه هو الموافق للدليل والله أعلم.

1 / 80