الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار ت. غير معلوم
69

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (^١). وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (^٢).

(^١) تقدم عزوه إلى مصدره. (^٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٧٢).

1 / 73