الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار ت. غير معلوم
62

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم أقول مستعينًا بالله: لا يجوز بيع الدم؛ لأنه محرم نجس بالإجماع، ولأن ربنا ﷾ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والدليل على هذه القاعدة: ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ. قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» (^١). كذلك ما ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ محمد ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

(^١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣، ٣٥٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٧٨) من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس.

1 / 66