الإعلام بأحكام المال الحرام
الناشر
در اللؤلؤة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم
أقول مستعينًا بالله: لا يجوز بيع الدم؛ لأنه محرم نجس بالإجماع، ولأن ربنا ﷾ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
والدليل على هذه القاعدة:
ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ. قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» (^١).
كذلك ما ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ محمد ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
(^١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣، ٣٥٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٧٨) من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس.
1 / 66