الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار ت. غير معلوم
52

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

حَتَّى أَجْلِدَكَ!! قَالَ: فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ (^١). عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (^٢). ومعنى أخف الحدود أي أقل الحدود اجعلها ثمانين، وهذا لأن الحد هنا حد تعزير ففيه فسحة لاختيار الإمام. • يحرم الدواء بالخمر فلا يحل بيعها بحال: عَنْ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» (^٣). • فتوى ابن عباس في بيع الخمر: عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا، فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ:

(^١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٠١). (^٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٦). (^٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٤).

1 / 56