الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار ت. غير معلوم
45

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

مسألة: هل يجوز التداوي بالخمر؟ سبق بيان حرمة الخمر وحرمة بيعها، ولكن هل يجوز للمسلم أن يتعاطى الخمر للتداوي أو لا؟ (^١) أقول وبالله التوفيق: اختلف العلماء في حكم التداوي بالخمر على قولين: الأول: لا يجوز، وهذا قول الأحناف والمالكية، والمعتمد عند الشافعية والحنابلة. الثاني: يجوز، وهذا وجه عند الحنفية وآخر عند الشافعية. • أدلة القائلين بعدم الجواز: أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» (^٢). عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا

(^١) هذه المسألة ليست متصلة بالكتاب، ولكن ذكرتها لكيلا يتعلل إنسان بأنه إنما يبيعها من أجل التداوي. (^٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٤).

1 / 49