206

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عَسْب الفحل)
من الأمور المنتشرة بين الزراع والقائمين على تربية المواشي تأجير ذكران الحيوانات، فتجد الرجل عنده كبش أو ثور أو فرس أو حمار فيقوم بتأجيره لفلان من الناس لأجل أن يأتي نوعه من الإناث عنده، ويجعلها مهنة يتكسب من ورائها، وهذا نهى عنه رسول الله ﷺ.
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: نهى النبى ﷺ عن عَسْب الفحل (^١)، وعَسْب الفحل هو ماء الذكر من الحيوان، وسيأتي بيانه.
عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ»، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ (^٢).

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٨٤).
(^٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٦٥).

1 / 211