201

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

يبيع مؤجلًا.
٢ - لم يشترط ربنا ﷾ في آية الدين أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر إذ قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، كذلك قال النبي ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (^١)، ولم يشترط أن يكون ذلك بسعر الوقت الحالي.
٣ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ أمَره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة (^٢).
٤ - عن ابن مسعود قال: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا (^٣).
٥ - ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقال للسلعة هي بنقد كذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا (^٤).

(^١) صحيح: وقد تقدم.
(^٢) مُعل: تقدم قريبًا.
(^٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٨٢٨)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، ومعلوم أن عبد الرحمن تُكلم في سماعه من أبيه، والصواب أنه سمع من أبيه.
(^٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٢٦)، من طريق يحيى بن زكريا عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس، وأشعث ضعيف.

1 / 206