181

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وفي هذا الخبر بيان نبوي أن الناس لو تبايعوا بالعينة سيكون ذلك مؤذنًا بإنزال البلاء والذل بهم، والبلاء والذل عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب، فوجب على عباد الله ﷾ أن يبتعدوا عن هذه المعاملة لما فيها من وعيد شديد. حديث نهي النبي ﷺ عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن (^١). وفي هذا الخبر نهي عن شرطين في بيع، ومن معاني هذا النهي أن يشترط شرطًا يخالف أصل البيع، وهذا حاصل في هذهِ المعاملة، إذ أن هناك اتفاقًا مضمرًا بين المتعاقدين على أن يرد المشتري البضاعة في الحال إلى البائع، وهذا مخالف لمعنى البيع. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (^٢).

(^١) حسن: وقد سبق بيانه. (^٢) حسن: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٢٠)، ومن طريقه أبو داود في «سننه» (٣٤٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٧٤)، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٥٢)، كذا أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٤٣) من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورجاله ثقات عدا محمد بن عمرو فصدوق له أوهام.

1 / 186