133

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وعن قتادة أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجلُ البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه (^١). وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ﷺ قال: «لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» (^٢). قال ابن حبان: معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها من الأصناف الستة المذكورة في الخبر (^٣)، وبينهما فضل يكون ربا، وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل، كان ذلك جائزًا إذا كان يدًا بيد، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا (^٤). • حكم الربا: تقدم بيان حكم الربا بالكتاب والسنة، وهذا نقل إجماع علماء المسلمين على تحريمه:

(^١) صحيح: أخرجه الطبري (٦٢٧٦) في تفسيره قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عنه. (^٢) صحيح: أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢١٧٩). (^٣) يقصد خبر: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ». (^٤) صحيح: ابن حبان (١١/ ٣٩٧)، ومن الفوائد أن ابن حبان أورد هذا الخبر مُبَوِبًا له بباب: ذكر خبر أوهم عالمًا من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدًا، وإنما حرم ذلك نسيئة.

1 / 138