120

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

قال الموصلي الحنفي: وقد قال أصحابنا: إذا خاف الإمام على أهل مصر الضياع والهلاك، أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله (^١). قال الحطاب المالكي: إن نزلت حاجةٌ فادحةٌ أو أمر ضروري بالمسلمين فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته، فإن لم يفعل أُجبر على ذلك إحياءً للمُهَج، وإبقاءً للرمق، وأما إن كان اشتراه من الأسواق واحتكر وأضر بالمسلمين فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به (^٢). قال الرملي (الشافعي): وهل يكره إمساك ما فضل عن كفايته ومؤنة سنة؟ وجهان: أوجههما عدمها، نعم الأوْلى بيعه ما زاد عليها، ويُجبر من عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الضرورة (^٣).

(^١) «الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ١٧٢). (^٢) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (٦/ ١٢). (^٣) «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (١١/ ٤٩٥).

1 / 125