116

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

القول قال مالك وأبو يوسف من الحنفية رحمهما الله. القول الثالث: لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا أيضًا نُقل عن محمد بن الحسن ﵀. • أقوال أهل العلم في المسألة: قال ابن نجيم (الحنفي): وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام (^١) والثالث (^٢)، وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامةَ فهو احتكار، بالأقوات كان أو ثيابًا أو دراهم أو دنانير اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة (^٣). قال المرغياني (الحنفي): وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حَبْسه فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا. وعن محمد أنه قال: لا احتكار في الثياب (^٤).

(^١) يقصد الإمام أبا حنيفة ﵀. (^٢) ثالث رجل في المذهب وهو محمد بن الحسن ﵀. (^٣) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٨/ ٢٢٩). (^٤) «الهداية شرح البداية» (٤/ ٩٢).

1 / 121