والحاصل أن الخلاف في عود الضمير لفظي، والآية دالة على نجاسة لحم الخنزير وتحريمه على كلا الاحتمالين، لكننَّا لا نجزم بقطعية دلالتها على نجاسة عين الخنزير. (^١) والله تعالى أعلم.
(^١) قال النووي: (نقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير وهو أولى ما يُحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حيًا، وأما ما احتج به المصنف – يعني الشيرازي -فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه، وليس لنا - أي الشافعية - دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته). المجموع (٢/ ٥٦٨).