السلامة من الضمان والغرم على تقدير إنكار اليتيم، والاحتراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة، أو من وجوب الضمان إذ لم يُقِم البينة. (^١)
وممن نصّ على هذه الدلالة من الآية، وأن ظاهر الأمر فيها للوجوب: الزمخشري، والكيا الهراسي، وابن العربي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو حيان، والنيسابوري، وابن عاشور، وغيرهم. (^٢)
وممن حمل الأمر فيها على الندب: السمرقندي، والسمعاني، والبغوي، وابن جزي، والسيوطي، وغيرهم. (^٣)
وهذا الحكم محل خلاف بين العلماء، فإذا ادَّعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه فهل يُصدَّق؟
قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية عنه (^٤): يُصدَّق بيمينه كسائر الأُمناء. (^٥)، وقال مالك والشافعي: لا يُصدَّق إلا بالبينة (^٦)؛ لأنه تعالى نصَّ
(^١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٥٢٣)
(^٢) ينظر: الكشاف (١/ ٤٧٦)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٣٣٢)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٢٥)، والتفسير الكبير (٩/ ٥٠٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٤٤)، وأنوار التنزيل (٢/ ٦١)، ولباب التأويل (١/ ٣٤٣)، والبحر المحيط (٣/ ٥٢٣)، وغرائب القرآن (٢/ ٣٥٤)، والتحرير والتنوير (٤/ ٢٤٧).
(^٣) ينظر: تفسير القرآن للسمرقندي (١/ ٢٨٣)، وتفسير السمعاني (١/ ٣٩٩)، ومعالم التنزيل (١/ ٥٧١)، والتسهيل (١/ ١٧٩)، وتفسير الجلالين (١/ ٩٩)
(^٤) ينظر: حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم (٥/ ١٩٨)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (٩/ ٣١٦).
(^٥) جعلوا الأمر بالإشهاد للندب والإرشاد.
(^٦) تقدم توثيقه.
1 / 292