الفاحشة عمل قوم لوط
الناشر
دار ابن خزيمة
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٥هـ
سنة النشر
١٩٩٤مـ
تصانيف
المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه
" تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ . (الأعراف: ٨٠) .
وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله ﷺ الفاعل والمفعول به" ١
وقد أجمع الصحابة ﵃ على قتل مرتكب هذه الكبيرة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، كابن قدامة وابن القيم ٢.
ولم يختلف الصحابة ﵃ في القتل، وإنما وقع الاختلاف في كيفيته؛ فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرمى بالحجار، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة ٣.
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله ـ:"وأما صفة القتل - فإن الذي يظهر لي أيضا - والله أعلم - هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف، أو رجما بالحجارة، ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر والله أعلم" ٤
١ حاشية الروض المربع لابن قاسم ٧/٣١٨ ٢ انظر المغني لابن قدامة ١٠/١٦٠ـ١٦٢، والجواب الكافي لابن القيم ص٢٤٠. ٣ انظر الجواب الكافي ص٢٤١، وحاشية الروض ٧/٣١٨ـ٣١٩، وفقه السنة لسيد سابق ٢/٣٨٦ـ٣٨٨. ٤ الحدود والتعزيزات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص١٨٩.
1 / 18