في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

قطب مصطفى سانو ت. غير معلوم
79

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

الناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

تصانيف

إنَّ هذه النصوص وسواها تقرِّر وتؤكِّد تحريم الاعتداء على المقيمين في دار العهد سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، بل إنَّ قتل المقيم في هذه الدار خطأً، تجب فيه الدية والكفارة، كما تجب في قتل المؤمن خطًا في دار الإسلام سواءً بسواء مصداقًا لقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] . وبناءً على هذا، فليس ثمَّة سبب شرعيٌّ يعتدُّ به في الاعتداء على الأبرياء في دار العهد أو دار الإسلام، وليس هنالك أصلٌ شرعيٌّ معتبرٌ يمكن الاستناد إليه لإعلان الجهاد ضدَّ المقيمين في هذه الدار سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، ما لم تتحوَّل هذه الدار إلى دار حرب، فتصبح أحكامها كأحكام دار الحرب.

1 / 79