54

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

الناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

تصانيف

ويعد هذا الإرهاب من البغي والإثم الذي حرّمه الله ونهى عنه في قوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل:٩٠] . على أنَّ العقوبة التي تجب في هذا النوع من الإرهاب حدَّدها الشارع في آية المائدة السابقة وذلك في أربعة أنواع، وهي القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلافٍ، والنفي في الأرض، ونرى أن الإمام مخيّر بين هذه العقوبات الرادعة الزاجرة وذلك حسب ما يراه من مصلحة وتدبير.

1 / 54