في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

قطب مصطفى سانو ت. غير معلوم
48

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

الناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

تصانيف

ورحم الله الإمام الغزالي عندما قال في الإحياء عن تحريم التوصل إلى الخير بالشر: " فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية، بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر، فإن عرفه، فهو معاند للشرع، وإن جهله، فهو عاص بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم " (١) . وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هذا الأمر توضيحا وتقريرًا، فقال: " ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه الشرع " (٢) . وصفوة القول، إن لجوء بعض الأفراد والجماعات إلى ترويع الآمنين بأمان الدين والدار بإزهاق أرواحهم، وإتلاف أموالهم، وهتك أعراضهم وحرماتهم متذرعين بكون أهدافهم نبيلة ومشروعة، يعد بغيا وفسادًا في الأرض، يجب على أولياء الأمور إقامة حد الحرابة فيمن قدروا عليهم إذا لم يتوبوا عن هذه الجريمة الشنعاء مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

(١) انظر: إحياء علوم الدين الغزالي (بيروت، دار المعرفة، طبعة ١٤٠٣هـ) ج٤ ص٣٦٨ وما بعدها. (٢) انظر: مختصر الفتاوى المصرية بدر الدين البعلي مراجعة أحمد إمام (. . مطبعة المدنى ١٤٠٠هـ) ص١٦٩ باختصار.

1 / 48