ﷺ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجره، ولا يُختلى خَلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» .
- (٢/٩٨٢) .
- صحيح.
رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي.
انظر: «جامع الأصول» (٩/٢٨٨) .
٣٠٨ - أثر عائشة ﵂؛ قالت: «أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» .
- (٢/٩٨٢) .
- صحيح.
رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
انظر: «جامع الأصول» (١٠/٢٢٣) .
٣٠٩ - حديث ابن عمر ﵁ في زيادة (الحيَّة) على حديث عائشة المتقدم.
- (٢/٩٨٢) .
- صحيح.
هذه الزيادة مثبتة عند: البخاري، ومسلم؛ من حديث ابن عمر ﵄، وأبو داود، والترمذي.
انظر: «جامع الأصول» (١٠/٢٢٧) .
٣١٠ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» .