أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية
الناشر
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وهذا الاتفاقَ الذي نقلَهَ هو في الحقيقة في غير محلّه; لأنه بالنظر للنصوص الفقهيّة التي أشار لهَا الباحثُ الكريم وغيره نجد أنها نوعان من النصوص (١).
أحدهما: نصوصٌ منقولةٌ عن بعض فقهاء الحنفيّة في إسقاط نفقة المرأة المحترفة. وهذه لا غُبار عليها; لأنها اجتهادٌ منهم، وهو أحدُ الأقوال في المسألة.
والنوع الثاني من النقول: عن المذاهب الفقهيَّةِ الأخرى بسقوط النفقة عن المرأة الناشز، أو المرأة المسافرة. وهذه النقول لا تدلّ على مسألتنا; لأنها ليست صريحةً فيها، ولأن المناط مختلف كما سَبَقَ; لأن هذه المسألة لا تتعلّق بصورة سفر المرأة وإنما بالخروج النهاري للعمل فقط.
* الخلاف في المسألة:
يَظهَر مِن تتبعِ كلام أهلِ العلم -قديمًا وحديثًا- أن في مسألة نفقة المرأة العاملة بدون إذن زوجها ثلاثةَ آراء فقهيّة (٢) مبنيّة على الخلاف المذكور في المبحث الأول، وهي على النحو التالي:
القول الأول: أن نفقة المرأة العاملة تسقطُ حالَ عَمَلِها بدون إذن زوجها بشروطٍ ستأتي (٣).
وهذا قولُ عددٍ من فقهاء الحنفيّة. وأهم نصين لهم في ذلك:
_________
= ويبدو أن هذا الأمر مستقرٌّ عند المعاصرين حتى لم يذكر أغلبهم فيه خلافًا. وينظر: الزواج في الشريعة الإسلامية، علي حسب الله ص ١٨٧، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، د. إبراهيم عبد الهادي النجار ص ١١٠، وغيرها.
(١) ذكرتُ ذلك لأني وجدت كثيرًا ممن كتب في الموضوع سار على نفس المنهج، وبنفس الفهم، وإن لم يحكها إجماعًا.
(٢) هذه الآراء تحوي جميع الآراء بالقسمة العقليّة; وهي الوجود، والعدم، والتشطير.
(٣) وسيأتي ذكر الشروط في المبحث الثالث.
1 / 24