أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
الناشر
دار الكتب العلمية
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
الإسفراييني (١)، وبه قَالَ الظاهرية (٢)، وثعلب (٣) من النحويين (٤)، وَهُوَ الأشهر من مذهب مالك (٥).
الرابع: من يحفظ اللفظ والمعنى لا تجوز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى، ومن كَانَ يستحضر المعنى دُوْنَ اللفظ جازت روايته بالمعنى. وبه جزم الماورديُّ (٦)، فَقَالَ: «والذي أراه: أنَّهُ إن كَانَ يحفظ اللفظ لَمْ يَجُزْ أن يرويه بغير ألفاظه؛ لأن في كلام رَسُوْل الله ﷺ من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره، وإن لَمْ يحفظ اللفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه؛ لأن الرَّاوِي قَدْ تحمّل أمرين: اللفظ والمعنى، فإن قدر عَلَيْهِمَا لزمه أداؤهما، وإن عجز عن اللفظ وقدر عَلَى المعنى لزمه أداؤه لئلاّ يَكُوْن مقصرًا في نقل ما تحمل» (٧).
الخامس: عكس المذهب الَّذِي قبله، فإن كَانَ يستحضر اللفظ جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى، وإن لَمْ يَكُنْ حافظًا للفظ لَمْ يَجُزْ لَهُ الاقتصار عَلَى المعنى، إذ لربما زاد فِيْهِ ما لَيْسَ مِنْهُ.
السادس: جواز الرِّوَايَة بالمعنى بشرط إبدال المترادفات ببعضها مَعَ الإبقاء عَلَى تركيب الكلام؛ خوفًا من دخول الخلل عِنْدَ تغيير التركيب (٨).
=
الملحدين"، توفي سنة (٤١٨ هـ).
الأنساب ١/ ١٤٩، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٥٣ و٣٥٤، ومرآة الجنان ٣/ ٢٥.
(١) البحر المحيط ٤/ ٣٥٨.
(٢) البحر المحيط ٤/ ٣٥٨.
(٣) المحدث، إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يَحْيَى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المَشْهُوْر بـ (ثعلب)، صاحب التصانيف مِنْهَا: "اختلاف النحويين" و"معاني القرآن"، ولد سنة (٢٠٠هـ)، وتوفي سنة (٢٩١هـ).
العبر ٢/ ٩٤، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٥ و٧، ومرآة الجنان ٢/ ١٦٣.
(٤) قواطع الأدلة ١/ ٣٢٨.
(٥) الكفاية: (١٨٨ - ١٨٩ هـ، ٢٨٨ - ٢٨٩ ت)، وجامع بَيَان العِلْم ١/ ٨١، والإلماع: ١٨٠. وَهُوَ قول عدد من أَئِمَّة الْحَدِيْث. انظر: شرح السنة ١/ ٢٣٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٦) هُوَ الإمام أبو الحسن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن حبيب البصري الماوردي الشَّافِعِيّ، صاحب التصانيف مِنْهَا: "الحاوي الكبير" و" الأحكام السلطانية "، توفي سنة (٤٥٠ هـ).
المنتظم ٨/ ١٩٩ - ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٦٤ و٦٥، وطبقات الشافعية، للإسنوي ٢/ ٢٣٠.
(٧) الحاوي الكبير ٢٠/ ١٥٤ - ١٥٥. وقّواه الشَّيْخ الجزائري في توجيه النظر ٢/ ٦٨٦ وعلل ذَلِكَ بكون الرِّوَايَة بالمعنى إنما أجيزت للضرورة، ولا ضرورة إلا في هَذِهِ الحالة.
(٨) توجيه النظر: ٢/ ٦٨٧.
1 / 128