164

الإمامة والرد على الرافضة

محقق

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

مكان النشر

المدينة المنورة / السعودية

هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا ". فسوى ﷺ َ - فِي الدِّمَاء وَالْأَمْوَال والأعراض فِي التَّحْرِيم. فَإِذا كَانَ لَهُ أَن يُقَاتل عَن نَفسه، فَكَذَلِك يُبَاح لَهُ أَن يُقَاتل عَن مَاله (... .) وَإِنَّهَا نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يقتتلوا بعده على (... ... .) والتدابر والتباغض على الدُّنْيَا وإعظام أمرهَا وَالْملك فِيهَا، فَأَما مَا كَانَ على الدّين فَلم ينههم رَسُول الله ﷺ َ - من ذَلِك. أَلا ترى أَن رَسُول الله ﷺ َ - أَمر بِقِتَال أهل الْبَغي بعد أَن أذن الله فِيهِ وَأهل الْبَغي مُسلمُونَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ ...﴾ الْآيَة فَلَو ترك الْمُسلمُونَ قتال أهل الْبَغي لَكَانَ فِيهِ إبِْطَال فَرِيضَة من فَرَائض الله تَعَالَى. فَإِن قَالَ: فَمَا الَّذِي اقْتَتَلُوا عَلَيْهِ يَعْنِي سهل بن حنيف وعمار بن يَاسر؟ قيل لَهُ: اقْتَتَلُوا على الدّين، لِأَن عليا ﵁ رأى أَن يعْقد من عقد لَهُ، على الْقِتَال من خَالفه على ذَلِك، فَقَاتلهُمْ لأجل ذَلِك. وَرَأى طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَأَن ذَلِك لَا يصلح لَهما فَتَأَخر عَنهُ. وَكَانَا عِنْد عَليّ أَنَّهُمَا مِمَّن بايعا لم يخْتَلف عَلَيْهِ. وَرَأى عَليّ إِنَّه أَحَق مِمَّن بَقِي بالخلافة وَأَنه لَا يسع طَلْحَة وَالزُّبَيْر ﵄ تخلفهما عَنهُ فقصدهما ليردهما عَن رأيهما. وَرَأى طَلْحَة وَالزُّبَيْر أَن يدافعا عَن دينهما (...) فَكل اجْتهد فِي الرَّأْي وَأدّى اجْتِهَاد كل وَاحِد مِنْهُم إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ وَثَبت عَلَيْهِ. فَأَما سعد بن أبي وَقاص، وَابْن عمر وطبقتهم فَرَأَوْا الْعُقُود والكف وَأَن لَا

1 / 368