التَّقْوَى فَيجوز أَن يكون قَوْله ﴿فاستقم كَمَا أمرت﴾ بِمَعْنى فأطع كَمَا أمرت وَيجوز أَن يكون بِمَعْنى فَاتق كَمَا أمرت وَكَذَلِكَ فِي قَوْله ﴿إِن الَّذين قَالُوا رَبنَا الله ثمَّ استقاموا﴾ وَكَذَلِكَ قَوْله ﷺ اسْتَقِيمُوا وَلنْ تُحْصُوا وَالْأولَى حمل الاسْتقَامَة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِن هَذَا الْقُرْآن يهدي للَّتِي هِيَ أقوم﴾ على التَّقْوَى لتبقى لَفظه أفعل على بَابهَا لِأَن فعل الْوَاجِب وَترك الْحَرَام أقوم من فعل