٢ - قَالَ أَبُو شُعَيْبٍ وَأَبُو ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: الْقَوْلُ فِي السُّنَّةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا وَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا عَلَيْهَا أَهْلَ الْحَدِيثِ الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ وَأَخَذْتُ عَنْهُمْ مِثْلَ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا: وأَعْرِفُ حَقَّ السَّلَفِ الَّذِينَ اِخْتَارَهُمْ اللهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَالْأخْذُ بِفَضَائِلِهِمْ، وَأُمْسِكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ، وأقدم أبا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيًّا ﵃، فَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ. (١)
_________
(١) -اعتقاد الشافعي للهكاري ص ١٧
والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ١٢٧
1 / 34