للمسافرِ، ويومًا وليلةً للمُقيمِ.
أخرجه مسلم (*) (١).
٥٩ - وعن زُبَيد بن الصَّلت، قال: سمعتُ عمرَ يقول: إذا توضَّأ أحدُكم ولبسَ خُفَّيه فَلْيَمْسَحْ عليهما، وَلْيُصلِّ فيهما، ولا يَخلعْهما إن شاء إلا مِن جَنَابةِ.
رواه الدَّارَقُطْني من جهة أسد بن موسى.
وفيه قال: وثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر وثابت عن أنس، عن النَّبِيِّ ﷺ مثلَه (٢).
_________
(*) قال أبو عمر بن عبد البَرِّ: واختلف الرُّواةُ في رفعِ هذا الحديث ووقفِه على عليٍّ ﵁، قال: ومَن رفعَه أحفظُ وأضبطُ.
قال الأَثْرَمُ: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن حديث عليٍّ في المسح: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم، هو مرفوع.
وقيل لأبي عبد اللَّه: شُريح بن هانئ صحيحُ الحديث؟ فقال: نعم، هو متقدم جدًا، رَوى الناسُ عنه.
قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثَور، عن راشد بن سعد، عن ثَوبانَ قال: بعث رسولُ اللَّه ﷺ سريةً، فأصابَهم البردُ، فلما قدموا شكَوا إليه ما أصابَهم من البرد، فأمرَهم أن يَمسحُوا على العَصَائبِ والتَّسَاخِينِ. قال أحمد: لا ينبغي أن يكونَ راشدٌ سمعَ من ثَوبانَ لأنه مات قديمًا.
(١) رواه مسلم (٢٧٦).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ٢٠٣).
1 / 34