٤ - باب المسح على الخُفَّين
٥٦ - عن صفوانَ بن عَسَّال قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يأمرُنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننَزعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ إلا من جَنَابةٍ، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ.
صحَّحه التِّرْمِذي بعد تخريجه (١) (٢).
٥٧ - وعن عروةَ بن المغيرة، عن أبيه قال: كنتُ مع النَّبِيِّ ﷺ في سفرٍ، فأَهويتُ لأِنزعَ خُفَّيهِ، فقال: "دَعْهما؛ فإني أَدخلتُهما طاهرتَينِ"، فمسحَ عليهما.
لفظ رواية البُخاري (٣).
٥٨ - وعن شُريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشةَ أسالُها عن المسح على الخُفَّينِ، فقالت: عليك بابن أبي طالبٍ فاسألْه، فإنه كان يُسافرُ مع رسولِ اللَّه ﷺ، فسألناه فقال: جعل رسولُ اللَّه ﷺ ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ
_________
(١) ورواه النَّسائي وابن ماجه وابن خُزيمة في "صحيحه"، ورواه ابن حِبَّان أيضًا. (ع).
(٢) رواه الترمذي (٩٦).
(٣) رواه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤).
1 / 33