الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد ال¶ سماع
الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْوَزَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ السَّمَاعُ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ
أَوَّلُهَا قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ
الثَّانِي قِرَاءَتُهُ عَلَيْكَ
وَالثَّالِثُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ كِتَابًا قَدْ عَرَفَهُ فَيَقُولُ ارْوِهِ عَنِّي
قَالَ وَكَانَ مَالِكٌ يَحْتَجُّ فِي هَذَا بِأَنَّ الرَّاوِي رُبَّمَا سَهَا أَوْ غَلِطَ فِيمَا يَقْرَؤُهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ الطَّالِبُ السَّامِعُ ذَلِكَ الْغَلَطَ لِخِلَالٍ ثَلَاثٍ إِمَّا لِأَنَّ الطَّالِبَ جَاهِلٌ فَلَا يَهْتَدِي لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَإِمَّا لِهَيْبَةِ الرَّاوِي وَجَلَالَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَلَطُهُ فِي مَوْضِعٍ صَادَفَ اخْتِلَافًا فَيَجْعَلُ خلافًا توهما أَنه مذْهبه فَيحمل الْخَطَأَ صَوَابًا
قَالَ وَإِذَا أُقْرِأَ الطَّالِبُ عَلَى الرَّاوِي فَسَهَا الطَّالِبُ أَوْ أَخْطَأَ رَدَّ عَلَيْهِ الرَّاوِي لِعِلْمِهِ مَعَ فَرَاغِ ذِهْنِهِ أَوْ يَرُدُّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَحْضُرُهُ لِأَنَّهُ لاهيبة لِلطَّالِبِ
1 / 74