علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
نور الدين الخادمي (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
يمكن شرح التعريف بما يلي:
- المبدأ: هو الأساس والأصل.
- الفقهي: وهو قيد في أن هذا المبدأ واقع في مجال الفقه الإسلامي فقط. ومن هنا تخرج القواعد الأصولية، والقواعد النحوية، والقواعد المقاصدية.
- الكلي: صفة من الكل، أي أن هذا المبدأ يعم كل جزئياته وفروعه وهو يقع في مقابلة الجزئي والفرعي.
-جزئياته: وهي فروع هذا الكلي. ويمكن أن تكون هذه الجزئيات هي كل الجزئيات، أو أغلبها، ولذلك تحاشيت ذكر عبارة (كل) وعبارة (أغلب) جزئياته، واكتفيت بذكر (جزئياته) فقط.
- الحكم: هو معنى المبدأ ومدلوله.
- اختصرت التعريف أكثر ما يمكن ملازمة للدقة المطلوبة في وضع التعريفات.
- سميت القاعدة بالمبدأ مسايرة لبعض الاصطلاحات العلمية المعاصرة، كالاصطلاح القانوني، والاصطلاح السياسي، فأمثال القواعد الفقهية تسمى اليوم في الاصطلاح القانوني والسياسي (مبادئ). وفي هذه المسايرة الاصطلاحية والتعبيرية من التأليف والترويض ما يجعل النفوس لها قابلة والعقول لها مستوعبة.
- تحاشيت تسمية المبدأ بالأصل لكي لا يفهم أنه يراد به أصل من أصول الفقه، كالكتاب والإجماع والقياس، ومعلوم ما بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من فروق(١).
(١) انظر الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
24