رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد في توحيد رب العباد
الناشر
بدون
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤١ - ٢٠٢٠
تصانيف
الرَّسول، أو استهزأ بالله ورسوله، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعة. قال العلامة ابن باز ﵀: من أتى بالكفر قولًا أو عملًا أو اعتقادًا كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم في باب حكم المرتد، إلا المكره. فإذا سب الدين، أو سب الله، أو سب الرسول، أو ترك الصلاة، أو سجد لغير الله، أو دعا غير الله؛ فقد كفر، ولو قال: إني لا أستبيحها، متى فعلها كفر، فمن يدعو الأموات ويستغيث بالأموات ولو قال: لا أستحلها؛ فهو كافر، … وهكذا من سب الله وسب الرسول، أو استهزأ بالدين كفر، ولو قال: ما أستحلها فلا يصدق، بل حكمه حكم الكفر كما صرح العلماء بذلك، وليس في هذا نزاع بين أهل العلم ا. هـ
٢٨ - وَكُفْرهُ الرَّاجِحُ دُونَ الرِّدَّةِ … وَأَجْمَعُوا رِدَّتَهُ بِالْجَحْدَةِ
تضمن الإشارة إلى أن من الكفر العملي ترك الصلاة. وهل كفره مخرج من الملة أم غير مخرج من الملة؟ رجح الناظم أن كفر تارك الصلاة لا يخرج من الملة. والتحقيق في هذا يتبين مما يلي: قال العلامة ابن قدامة ﵀ في المغني-:
تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو:
• إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا،
• أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ،
(١) فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ:
• فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، - كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ، وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ-، عُرِّفَ وُجُوبَهَا، وَعُلِّمَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.
• وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى، لَمْ يُعْذَرْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ، وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ؛ … وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ
1 / 52