٣٦١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ
مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
٣٦٢ - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ السِّعَايَةِ، فَقُلْتُ أَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَصَحُّ ⦗٢٠٥⦘ فَقَالَ: الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ وَالْمَعْنَى فِيهِ قَائِمٌ وَذَكَرَ فِيهِ عَامَّتُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ «السِّعَايَةَ» إِلَّا شُعْبَةُ وَكَأنَّهُ قَوَّى حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي أَمْرِهِ بِالسِّعَايَةِ