أو قال: "اللهم إنِّي قد أوجبت عمرةً وحجًّا"، أو: "أو أوجبت عمرةً"، أو: "أوجبت حجًّا"، أو: "أوجبت عمرةً أتمتع بها إلى الحجِّ"، أو قال: "اللهم إنِّي أريد العمرة أتمتع بها إلى الحجِّ"، أو قال: "اللهم أريد العمرة وأريد الحجَّ"، أو: "أريدهما"، أو: "أريد التمتع بالعمرة إلى الحجِّ" (^١)؛ فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصةٌ، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلَّم قبل التلبية بشيءٍ، ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلَّم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحبُّ التلفُّظ بالنيَّة في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنَّه لا يستحب شيءٌ من ذلك) (^٢).
_________
(^١) وقع اختلاف بين ما في الأصل وبين ما في مطبوعة "الفتاوى" و"منسك شيخ الإسلام" -الذي طبع مفردًا بتحقيق الشيخ / علي العمران-، لذا رأيت أن أثبت نص كل منهما، ففي "الفتاوى": (فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، وإن كان مفردًا قال: لبيك حجة، أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو: أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو: أوجبت حجا، أو: أريد الحج، أو: أريدهما، أو: أريد التمتع بالعمرة إلى الحج) ا. هـ
وفي "المنسك": (٢٨): (فإذا أراد الإحرام، فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة [متمتعًا بها إلى الحج]، وإن كان مفردًا قال: لبيك حجة، أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو: أوجبت عمرة [أتمتع بها إلى الحج]، أو: أوجبت حجا، أو: أريد الحج، أو: أريدهما، أو: أريد التمتع بالعمرة إلى الحج) ا. هـ وما بين المعقوفات ذكر المحقق أنه أضافه من مطبوعة "الفتاوى".
(^٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٤ - ١٠٥).
1 / 57