اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم
محقق
سامي بن محمد بن جاد الله
الناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
مكان النشر
دار ابن حزم (بيروت)
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم
البرهان ابن قيم الجوزية (المتوفى: 767 ه) ت. 767 هجريمحقق
سامي بن محمد بن جاد الله
الناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
مكان النشر
دار ابن حزم (بيروت)
تصانيف
(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧)؛ "الاختيارات" للبعلي (٤٢٤). (^٢) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٩ - ٢٥٢)؛ "الاختيارات" للبعلي (١٥٢). (^٣) هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة. (^٤) هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء، وذلك أنه كان في الجوف: (وأنه يجوز إخراج القيمة مطلقًا) وكذا هو في (ط)، وهذا مخالف لما هو معروف من كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي، ثم ألحق الناسخ في الحاشية عبارة: (في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين ... الخ) ووضع في نهايته علامة (صح) التي تفيد أن هذا لحقٌ، وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام في زكاة المال، ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر، فليحرر. وهذه المسألة ذكرها ابن عبد الهادي في "الاختيارات" أيضًا (٦٢)، فقال: (وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ) ا. هـ. وذكرها البعلي (١٥٣) فقال: (ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة) ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٧٩، ٨٢). (تنبيه) سئل شيخ الإسلام -كما في "الفتاوى" (٢٥/ ٦٨) - عن زكاة الفطر هل تخرج تمرًا أو زبيبًا أو برًا أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إخراج القيمة؟ وأجاب ﵀ عن الشق الأول والثاني من السؤال، ولم يجب عن الشق الثالث!
1 / 138