الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

ابن تيمية ت. 728 هجري
21

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

الناشر

مكتبة الرياض الحديثة

مكان النشر

الرياض

ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذا من نسيها بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن يفوت وقت الصلاة بل يتيمم ويصلي

ومن أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج منه إلا بعد خروج الوقت كالغلام والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وبعد الوقت منهي عنها

وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام ولا تقدر على الاغتسال في البيت

وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه وسواء كان العذر نادرا أو معتادا قاله أكثر العلماء

وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر في الصحيح

والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة

والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة

ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد

ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما يجزئ

وفي الفتاوى المصرية على أصح القولين وهو قول الجمهور

وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة

قلت والذي ذكره جده أبو البركات وغيره أن من عدم الماء والتراب لا يتنفل ولا يزيد في القراءة على ما يجزئ والله أعلم

صفحة ٢١