وقال: * (والاشهر الحرم) *.
قال: كان عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر، كانت تلك بقية مدتهم، ومن لا عهد له لانسلاخ في المحرم.
فأمر الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم اذا مضى الاجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله (22).
وعن قوله جل وعز: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (23).
فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض، ثم أنه نسخ منها عدة المطلقة التى طلقت ولم يدخل بها زوجها، قال الله عزوجل في سورة الاحزاب (24): * (يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) * فهذه ليس عليها عدة، ان شاءت تزوجت من يومها.
وقد نسخ من الثلاثة قروء اثنان: * (والئ يئسن من المحيض من نسائكم) * (25): فهذه العجوز قد قعدت من الحيض، * (والئ لم يحضن) * (26): فهذه البكر التى لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرهما في شئ.
ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال: * (وأولات الاحمال أجلهن أن
__________
(21) التوبة 36.
(22) ينظر: ابن حزم 124، النحاس 30، ابن سلامة 20، مكى 134 وفيه قول قتاده، ابن الجوزى 201، العتائقى 34، ابن المتوج 57.
(23) البقرة 228.
(24) آية 49.
(25: 26) الطلاق 4.
صفحة ٣٤