وقال آخرون ممن دفع قول هؤلاء من جملتهم قد ينعقد الاجماع وتجب حجته قبل انقراض القرن الذى أجمعوا عليه ، وذلك عند انتشاره وظهوره وتراخى الرمان به والعلم بأنه لو كان تم خلاف ينطوى عليه فريق من الناس (ا56) ويعتقده لظهر وفشا، ولم يستتر على ما توجبه العادات فى ذلك . قالوا ومن الحجة فى ذلك أنهم إذ أجمعوا هكذا على أمر فقد علم إجماعهم عليه، فان حدث بعد ذلك قول يخالفه من بعضهم ، فهو قول قد خالف الاجماع ، فيقال لهؤلاء أما ما ذكرتم من انتشار القول بالاجماع وتراخى الزمان لذلك بلا توقيت وقتموه أو بتوقيت فذلك غير حنجة ، لأن لغيركم أن لا يوقت فى ذلك إن وقتم، فيخالف توقيتكم أو يوقت فى ذلك إن توقتواكما ذكرنا فيما تقدم فى توقيت عدد الجماعة وعدد المخالفين لها . وإر اختلف القول فى ذلك بطل الاجماع ، إذكان الاختلاف فى أصله وما يوجبه ، وأنتم لا تدرون متى يرجع الراجع منكم عن قوله كما حكينا عن مالك من قوله لأشهب1 لما أفتى بحضرته فى البقة أنها ثلاث ، فأراد أشهب أن ينبت ذلك عنه في ألواحه فنهاه ، وقال وما يدريك أنى أقول بالعشى أنها واحدة6 ، فمن كان هذا شأنه فيما يقوله كيف ينغى القطع بالقول به (5نا5)
صفحة ٩٢