اختلاف أقوال مالك وأصحابه

ابن عبد البر ت. 463 هجري
98

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

محقق

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٣ هـ

تصانيف

وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (١)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين. وقال ابن حبيب (٢): الحديث (٣) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون. وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله. في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة في المدونة (٤): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة. وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق ٣٦ ب) [تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت. قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة. فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها قال ابن القاسم في المدونة (٥): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.

(١) المدونة ١/ ١٧٣. (٢) النوادر والزيادات، ١/ ٤٨٩ عن ابن حبيب. (٣) انظر على سبيل المثال ما جاء في حديث جابر بن عبد الله ﵁ في صحيح مسلم، ٢/ الرقم ١٢١٨: كتاب الحج، باب حجة النبي (ص) برواية أبي بكر بن أبي شيبة. (٤) المدونة، ١/ ٩٤؛ وانظر ما جاء في باب في لباس المرأة والأمة في الصلاة في النوادر والزيادات، ١/ ٢٠٥ - ٢٠٧. (٥) المدونة، ١/ ٩٢ - ٩٣.

1 / 101