اختلاف أقوال مالك وأصحابه
محقق
حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)
الناشر
دار الغرب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
٢٠٠٣ هـ
تصانيف
قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، قال (١): وإن وجد الصعيد أعاد في الوقت.
قال: وكذلك قال لي عبد الله بن عبد الحكم أنه يعيد في الوقت.
وقال ابن وهب: لا بأس بالتيمم على الثلج والماء الجامد إذا لم يجد الصعيد.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هذا تبديل في التيمم على الثلج.
هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت
في المدونة (٢): لابن القاسم عن مالك في المقيم يعالج الماء فيعسر عليه أمره حتى يخاف طلوع الشمس، قال مالك: يتيمم ويصلي، ورآه مثل المسافر.
قال ابن القاسم: وقد كان مرة يقول في الحضري أنه يعيد إذا قدر على الماء.
وفي المستخرجة (٣): لعيسى عن ابن القاسم أنه يعالج الماء وإن طلعت الشمس؛ قال: وقد قال: يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس.
وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يتيمم ويصلي، ثم يعيد في الوقت وبعده؛ قال: ثم رجع مالك عن قوله في الإعادة بعد خروج الوقت.
قال ابن حبيب (٤): وبذلك أقول، لأنه حاضر، ليس بمسافر. قال: وقد كان ابن القاسم يخفف ذلك ورآه كالمسافر، وليس هو كذلك عندنا.
قال ابن حبيب: وكذلك أهل السجن يعيدون في الوقت إن تيمموا.
_________
(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٠٧، وفيها: «قال ابن حبيب: من صلى بذلك فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد ولا يعيد بعد الوقت، ولو فعله واجدا للصعيد أعاد أبدا».
(٢) المدونة، ١/ ٤٤.
(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١٤٧.
(٤) انظر ما جاء في هذه المسألة في روايات ابن حبيب بالنوادر والزيادات، ١/ ١١٠.
1 / 72